الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية

المادة الثامنة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 523 بتاريخ 1 / 6 / 1392
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 8 من 24
تُستخدم المباني الحُكومية المُلائمة، وخاصة المدارس والمعاهد والمراكز الثقافية والاجتِماعية مقرًّا لمحو الأُميِّة، ويجوز إنشاء أو استئجار مبانٍ خاصة لمحو الأُميِّة متى اقتضى الأمر ذلك.
عرض على BOE
المادة السابعة:المادة التاسعة:
عرض كل مواد النظام