المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام مراقبة شركات التمويل • مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 10 من 40
1- ترخص المؤسسة لشركة التمويل بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل الآتية: أ - التمويل العقاري. ب - تمويل الأصول الإنتاجية. ج - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة. د - الإيجار التمويلي. هـ - تمويل بطاقات الائتمان. و - التمويل الاستهلاكي. ز - التمويل متناهي الصغر. ح - أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة. ويجوز لشركة التمويل تملك الأصول من أجل تمويل تمليكها للغير. 2- ترخص المؤسسة للمنشأة التي ترغب في ممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل بما يحقق المنافسة في تقديم هذه الخدمات، وتحدد اللائحة الشكل القانوني لتلك المنشأة، والشروط الواجب توافرها.