المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام مراقبة شركات التمويل • مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 11 من 40
يحظر على شركة التمويل ما يأتي: 1- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل. 2- امتلاك منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 3- المتاجرة في العملات، أو الذهب، أو المعادن النفيسة، أو الأوراق المالية. 4- المتاجرة في العقار. 5- مزاولة تجارة الجملة، أو التجزئة. 6- قبول الودائع تحت الطلب. 7- قبول الودائع الآجلة، أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص لها المؤسسة بذلك، ويجب أن تودع لدى المؤسسة نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة. 8- الحصول على تمويل أجنبي قصير الأجل إلا بموافقة المؤسسة، وفقًا لما تحدده اللائحة.