الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مراقبة شركات التمويل

المادة الثانية عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام مراقبة شركات التمويل • مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 12 من 40
1- يحظر على شركة التمويل ما يأتي: أ - أن تقدم أي تمويل دون ضمان، واستثناءً من ذلك تحدد اللائحة قواعد التمويل دون ضمان. ب - أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها. ج - أن تمول أو تمنح تسهيلات لمنشأة أو لشركة - عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية - إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين شريكاً في المنشأة، أو الشركة الحاصلة على التمويل، أو مديرًا لها. د - أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل، أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين كفيلاً للحصول على التمويل أو التسهيلات. هـ - أن تمول أو تمنح تسهيلات لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها، أو أحد مديريها، أو أزواجهم، أو أحد أقربائهم إلى الدرجة (الثانية)، إلا وفقًا للضمانات التي تحددها اللائحة. و - أن تمول أو تمنح تسهيلات، أو تضمن أي التزام مالي لأحد منسوبيها بما يزيد على رواتبه للمدة التي تحددها اللائحة. ز - أن تتملك أسهمًا في شركة تمويل أخرى إلا بعد موافقة المؤسسة. ح - أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك فيها شركة التمويل - بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة. ط - أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تتملك في شركة التمويل - بشكل مباشر أو غير مباشر- نسبة تتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة. 2- دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة؛ يعد كل عضو مجلس إدارة شركة تمويل، أو مراقب حسابات خارجي حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (1/ب(أو)1/ج(أو)1/د) من هذه المادة؛ معزولاً وفقًا لما تحدده اللائحة.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرة:المادة الثالثة عشرة:
عرض كل مواد النظام