المادة الثامنة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل • قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 18 من 33
مع مراعاة ما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات، تقوم وزارة الحج بمتابعة أداء المرخص لهم ومراقبتهم، والتحقق من استيفاء جميع الشروط والضوابط، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والحصول على المعلومات التي تطلبها. وإذا تبين لها وجود مخالفات فعليها ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام.