نظام خدمة حجاج الداخل
يهدف هذا النظام إلى تنظيم تقديم الخدمات المطلوبة لحجاج الداخل بما يساعدهم على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.
نظام خدمة حجاج الداخل
أنظمة عادية • الحج والشؤون الإسلامية • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
المادة الأولى:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
المادة الثانية:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
المادة الرابعة:
1 - توفير الإمكانات المالية والإدارية والتشغيلية اللازمة لتقديم هذه الخدمة قبل مباشرتها.
2 - تقديم الخدمة بأسعار تتفق مع مستوى الخدمات المقدمة من نقل وسكن وإعاشة ورعاية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام ذلك.
3 - ممارسة صاحب المؤسسة العمل بنفسه، ويجوز له-في حالة الضرورة وبعد موافقة وزارة الحج- تفويض مدير المؤسسة المدون اسمه في السجل التجاري بذلك، على أن تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في صاحب المؤسسة، ولا يخل ذلك بالتزاماته التعاقدية.
4 - ممارسة مدير عام الشركة المدون اسمه في السجل التجاري العمل بنفسه، وأن تتوافر فيه الشروط المطلوب توافرها في صاحب المؤسسة، ويجوز- في حالة الضرورة وبعد موافقة وزارة الحج- تفويض أحد الشركاء في الشركة بذلك، على أن تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في مدير عام الشركة.
5 - الاستعانة بالسعوديين دون غيرهم لممارسة العمل الإداري والتعاقد مع الحجاج.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
المادة السادسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
المادة السابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
المادة العاشرة:
تخصص مواقع في منى وعرفات لكل من حصل على الموافقة الموسمية لتقديم هذه الخدمة، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شوال، وتسلم هذه المواقع في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة، ولا يجوز لمن حصل على موقع استخدامه لغير الغرض المخصص له أو تأجيره أو التنازل عنه، وعليه– في حالة الاستغناء عن الموقع كله– أن يعيده إلى وزارة الحج في موعد أقصاه اليوم الثامن والعشرون من شهر ذي القعدة. ويفرج عن الضمان البنكي الذي قدمه في موعد أقصاه نهاية شهر ذي الحجة، وتعاد إليه المبالغ المحصلة منه مقابل أجور الموقع.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
المادة الثانية عشرة:
1 - صور من التراخيص والموافقات الموسمية وبيانات المواقع والمساحات المخصصة، وذلك عند بدء فعاليات موسم الحج.
2 - بيانات بالحجاج المتعاقد معهم، وذلك في موعد أقصاه يوم الثامن من شهر ذي الحجة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
المادة السابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
المادة الثامنة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
المادة التاسعة عشرة:
2 - إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة.
3 - تقوم وزارة الحج- مباشرة أو بالتنسيق مع إمارة المنطقة التابع لها المخالف- برد المبالغ المقررة أو المحكوم بها إلى الحجاج، وتحصيل مبالغ الغرامات المقررة أو المحكوم بها وإيداعها في خزينة الدولة .
4 - تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام إجراءات عمل اللجنة والمدة اللازمة لإنهاء أعمالها.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
المادة العشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
المادة الحادية والعشرون:
1 - صدور قرار العقوبة من اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام وتصديقه من وزير الحج ومضي مدة ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار دون الاعتراض عليه أمام ديوان المظالم .
2 - صدور قرار نهائي بالعقوبة من ديوان المظالم.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
المادة الثانية والعشرون:
2 - يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يومًا من إبلاغه بقرار العقوبة.
3 - يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج.
4 - تحال القضايا والشكاوى ضد من يقوم بتحصيل مبالغ من راغبى الحج بقصد الاحتيال والنصب دون تقديم الخدمة لهم إلى المحكمة الشرعية المختصة للنظر في تعزيره واسترداد تلك المبالغ وردها إلى أصحابها.
5 - يبعد المخالف من غير السعوديين في الحالتين السابقتين (1، 4) من هذه المادة إلى خارج البلاد بعد تصفية ما له أو عليه من حقوق وتنفيذ العقوبة المقررة عليه.
6 - تُنفّذ العقوبات الواردة في هذه المادة من خلال إمارة المنطقة التابع لها المخالف، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج، وعلى الإمارة تكليف المخالف بتسديد ما يقرر أو يحكم به للحجاج من مبالغ لدى وزارة الحج لتقوم بتسليمها إليهم، وتسديد الغرامة المالية المقررة أو المحكوم بها عليه لدى وزارة الحج لإيداعها في خزينة الدولة .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
المادة الثالثة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
المادة الرابعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
المادة الخامسة والعشرون:
1 - طلب صاحب الترخيص .
2 - حدوث عجز صحي يمنع صاحب الترخيص من ممارسة هذه الخدمة، أو وفاته، فإن حدث العجز أو الوفاة أثناء موسم الحج فعلى وزارة الحج اتخاذ التدابير الكفيلة بتقديم الخدمات اللازمة للحجاج المتعاقدين معه.
3 - صدور عقوبة نظامية بإلغاء الترخيص .
4 - إذا لم يباشر صاحب الترخيص تقديم هذه الخدمة موسمين متتاليين أو ثلاثة مواسم متفرقة دون إشعار وزارة الحج بذلك وتقديم عذر تقتنع به الوزارة.
5 - شطب السجل التجاري، أو عدم تجديده، أو انقضاء الشركة.
6 - زوال أحد شروط منح الترخيص وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
7 - ممارسة المرخص له العمل خلال مدة إيقافه عن الخدمة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
المادة السادسة والعشرون:
1 - خمسة آلاف ريال لإصدار الترخيص للشركة.
2 - ألفان وخمسمائة ريال لتجديد الترخيص للشركة.
3 - ثلاثة آلاف ريال لإصدار الترخيص للمؤسسة.
4 - ألف وخمسمائة ريال لتجديد الترخيص للمؤسسة.
5 - خمسمائة ريال لاستخراج بدل ترخيص مفقود.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
المادة السابعة والعشرون:
2 - تورد المبالغ التي يحكم بها للحجاج ولم تتمكن وزارة الحج من تسليمها إليهم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وتودع في حساب المشاريع الخيرية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل
قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
المادة الثامنة والعشرون:
يجوز- بقرار من وزير الحج بالتنسيق مع وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا – تعديل المواعيد الواردة في المادتين التاسعة والثانية عشرة من هذا النظام.