المادة الحادية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل • قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 21 من 33
تقوم وزارة الحج بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في المادة العشرين من هذا النظام بعد اكتسابها صفة القطعية في الحالتين الآتيتين: 1- صدور قرار العقوبة من اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام وتصديقه من وزير الحج ومضي مدة ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار دون الاعتراض عليه أمام ديوان المظالم. 2- صدور قرار نهائي بالعقوبة من ديوان المظالم.