المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل • قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 3 من 33
لا يجوز للمؤسسات الأهلية لحجاج الخارج ولا للمساهمين أو العاملين فيها، ولا لأرباب الطوائف من وكلاء وأدلاء وزمازمة، ولا لمكاتبهم أو العاملين فيها ممارسة هذه الخدمة.