الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة حجاج الداخل

المادة السادسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل • قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 6 من 33
تصدر وزارة الحج التراخيص بعد اعتماد وزير الحج لقرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام، وتكون مدة الترخيص خمسة مواسم حج قابلة للتجديد وفقًا لأحكام هذا النظام. ويوضح في الترخيص اسم المرخص له وعنوانه الرئيسي وعدد الحجاج المرخص له بخدمتهم، ويلتزم المرخص له باستخدام الاسم الوارد في الترخيص في اللوحات والإعلانات والمطبوعات وغير ذلك.
عرض على BOE
المادة الخامسة:المادة السابعة:
عرض كل مواد النظام