المادة 14
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام جوازات السفر السياسية والخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 343 بتاريخ 4 / 4 / 1392هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 14 من 16
تصدر وزارة الخارجية قراراً يعين فيه شكل جوازات السفر السياسية والخاصة وتصدر تلك الجوازات - باللغتين العربية والإنجليزية.