نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
تمنح الحكومة الجوازات السياسية والخاصة بقصد حصول أصحابها على تسهيلات خاصة لأداء مهماتهم أو بحكم مراكزهم الشخصية.
نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
أنظمة عادية • الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية • ساري
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 343 بتاريخ 4 / 4 / 1392هـ
المادة 1
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 343 بتاريخ 4 / 4 / 1392هـ
المادة 2
تمنح جوازات السفر السياسية للأشخاص الآتي بيانهم:
أ - أفراد العائلة المالكة .
ب - الوزراء و مستشاري جلالة الملك الخاصين العاملين والسابقين.
جـ - السفراء و الوزراء المفوضين وموظفي المرتبتين الممتازة والخامسة عشر العاملون سواء كانوا في مهمات رسمية أو في سفرات عادية.
وتكون جوازات سفر جميع هؤلاء صالحة لمدة سنة وتجدد سنويا من قبل وزارة الخارجية أو من ممثليات جلالته في الخارج ويجوز تجديدها قبل انتهاء السنة بمدة أقصاها ثلاثة شهور وتنتهي صلاحية الجواز بمضي خمس سنوات من تاريخ صدوره.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 343 بتاريخ 4 / 4 / 1392هـ
المادة 3
أ - حاملي البريد السياسي .
ب - أعضاء السلك السياسي .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 343 بتاريخ 4 / 4 / 1392هـ
المادة 4
أ - موظفي المراتب الحادية عشرة حتى الرابعة عشرة العاملين الذين يشملهم نظام الموظفين العام.
ب - أعضاء السلك الإداري العاملين في ممثليات جلالته بالخارج.
جـ - أعضاء السلك السياسي في الداخل إذا كانوا في المرتبة السابعة فما فوق.
د - موظفي المرتبتين الممتازة والخامسة عشرة السابقين.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 343 بتاريخ 4 / 4 / 1392هـ
المادة 5
تمنح جوازات السفر الخاصة في المهمات الرسمية لرجال السلك الإداري في وزارة الخارجية وتمنح كذلك بناءً على طلب كتابي من الوزير المختص لموظفي المرتبة السابعة فما فوق الذين ينتدبون إلى الخارج في مهمات رسمية مؤقتة لا تزيد على ستة شهور.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 343 بتاريخ 4 / 4 / 1392هـ
المادة 6
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 343 بتاريخ 4 / 4 / 1392هـ
المادة 7
يجوز لحاملي الجوازات السياسية والخاصة الذين ورد ذكرهم في المادة الثانية والفقرة (ب) من المادة الثالثة والمادتين الرابعة والسادسة - الحصول لزوجاتهم وأولادهم على جوازات سفر مستقلة من نوع - جوازات سفرهم أو أن يطلبوا إضافتهم إلى جوازات سفرهم ويمكن أن يضاف الأولاد إلى جواز سفر الزوجة أو أن تصدر لهم جوازات سفر مستقلة وذلك إلى سن الثامنة عشرة بالنسبة للذكور وحتى الزواج بالنسبة للإناث طالما لا يزلن تحت كفالة والدهن الفعلية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 343 بتاريخ 4 / 4 / 1392هـ
المادة 8
الموظفون العاملون التابعون لوزارات أخرى والمعينون كملحقين في الممثليات الدبلوماسية السعودية في الخارج يطبق بحقهم ما يطبق بحق موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 343 بتاريخ 4 / 4 / 1392هـ
المادة 9
يجوز إصدار جوازات سفر خاصة أو سياسية لموظفي المؤسسات العامة باقتراح من وزير الدولة للشئون الخارجية وموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على كتابة من الوزير المسئول وفقاً لقواعد هذا النظام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 343 بتاريخ 4 / 4 / 1392هـ
المادة 10
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 343 بتاريخ 4 / 4 / 1392هـ
المادة 11
ينتهي حتماً وفي كل الحالات مفعول جوازات السفر السياسية والخاصة بانتهاء المهمة التي يمنح الجواز من أجلها والعودة إلى المملكة ويعاد الجواز لوزارة الخارجية ولا يجوز استعماله للسفر مرة أخرى إلا بتجديد صلاحيته ومنح حامله تأشيرة خروج، ولا يتجدد الجواز السياسي أو الخاص الممنوح لمهمة رسمية إلاّ بطلب من الجهة التي ترتبط بها تلك المهمة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 343 بتاريخ 4 / 4 / 1392هـ
المادة 12
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 343 بتاريخ 4 / 4 / 1392هـ
المادة 13
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 343 بتاريخ 4 / 4 / 1392هـ
المادة 14
تصدر وزارة الخارجية قراراً يعين فيه شكل جوازات السفر السياسية والخاصة وتصدر تلك الجوازات - باللغتين العربية والإنجليزية.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام جوازات السفر السياسية والخاصة
قرار مجلس الوزراء رقم 343 بتاريخ 4 / 4 / 1392هـ
المادة 15
ينتهي العمل بجوازات السفر السياسية أو الخاصة الحالية الممنوحة لأشخاص لا يستحقونها بمقتضى أحكام هذا النظام، ويستثنى من ذلك جوازات سفر أولئك الأشخاص الموجودين في خارج المملكة عند نشر هذا النظام فتسقط صلاحيات جوازاتهم عند عودتهم إلى المملكة شريطة ألا تمتد إقامتهم في الخارج أكثر من ستة أشهر بعد تاريخ تنفيذ هذا النظام.