المادة 16
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام جوازات السفر السياسية والخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 343 بتاريخ 4 / 4 / 1392هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 16 من 16
يلغي هذا النظام نظام الجوازات السياسية والخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (57) وتاريخ 7 / 8 / 1380 هـ والقرارات والأوامر المخالفة لأحكامه.