الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام جوازات السفر السياسية والخاصة

المادة 6

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام جوازات السفر السياسية والخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 343 بتاريخ 4 / 4 / 1392هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 6 من 16
يمنح الفريق واللواء جواز سفر سياسي في المهمات الرسمية والإجازات وجواز خاص بعد الإحالة على التقاعد كما يمنح من يشغل رتبة زعيم أو عقيد جواز سفر خاص في المهمات الرسمية والإجازات ويمنح من يشغل رتبة قائد إلى رتبة ملازم ثاني جواز سفر خاص في المهمات الرسمية.
عرض على BOE
المادة 5المادة 7
عرض كل مواد النظام