الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم وكالة الأنباء السعودية

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم وكالة الأنباء السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم (513) وتاريخ 1444/7/23هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 11 من 16
1- تكون للوكالة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للوكالة هي السنة المالية للدولة.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام