الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم وكالة الأنباء السعودية

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم وكالة الأنباء السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم (513) وتاريخ 1444/7/23هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 12 من 16
يخضع منسوبو الوكالة -ما عدا رئيس الوكالة- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام