الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم وكالة الأنباء السعودية

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم وكالة الأنباء السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم (513) وتاريخ 1444/7/23هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 3 من 16
تهدف الوكالة إلى الآتي: 1- تغطية الأحداث والقضايا والنشاطات المختلفة ومتابعتها وتوثيقها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وبصفة خاصة ذات الصلة بالمملكة. 2- بث الأخبار المحلية والإقليمية والدولية، وتسويقها، وتوزيعها، على الأفراد والمؤسسات الإعلامية، وتقديم كافة الخدمات الإخبارية لهم. 3- نشر مضامين الأنظمة والقرارات واللوائح في المملكة، وتوعية المجتمع بها. 4- الإسهام في تعزيز المهنية الإعلامية والصحفية في المملكة. 5- مواكبة المتغيرات وتوظيف التطورات المهنية والتقنية في مجال اختصاصها.
عرض على BOE
المادة الثانيةالمادة الرابعة
عرض كل مواد النظام