المادة الرابعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم وكالة الأنباء السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم (513) وتاريخ 1444/7/23هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 4 من 16
دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، تتولى الوكالة لتحقيق أهدافها -على سبيل المثال لا الحصر- المهمات والاختصاصات الآتية: 1- تقديم الخدمات الإخبارية والمواد الصحفية التي تجمع وتعد من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها، وبثها، وتوزيعها. 2- تبادل المعلومات والتسهيلات المهنية والتقنية مع وكالات الأنباء الإقليمية والدولية. 3- إعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصة واستطلاعات الرأي والخدمات الإخبارية. 4- نشر الأخبار العالمية وتوزيعها من فروعها ومكاتبها الخارجية أو من وكالاتها وإذاعاتها ومراسليها. 5- توثيق أوجه التعاون مع وكالات الأنباء الإقليمية والعالمية، وتدعيم الروابط باتحادات وكالات الأنباء الإقليمية والعالمية. 6- تأسيس الوكالات التي تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعمالها أو الإسهام في تأسيسها، بالاتفاق مع وزارة المالية، ووفق الإجراءات النظامية ذات الصلة. 7- القيام بكل الأعمال والمهمات الإعلامية والإخبارية أو أي عمل آخر متصل أو متعلق بها. 8- نشر الإعلانات الحكومية والتجارية، دون إخلال بما يخص السرية. 9- توثيق الإنجازات التنموية، وتوزيعها، وتسويقها، وبثها. 10- المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعلام، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.