المادة الخامسة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم وكالة الأنباء السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم (513) وتاريخ 1444/7/23هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 5 من 16
1- يكون للوكالة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ- رئيس الوكالة. ب- ممثل من وزارة الخارجية. جـ- ممثل من وزارة المالية. د- ممثل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. هـ- عضوين من أصحاب الخبرة والاختصاص، يعينان بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير، وتكون عضويتهما لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 2- يجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 3- يختار رئيس المجلس نائباً له من بين أعضاء المجلس المشار إليهم في الفقرات (ب، جـ، د(من الفقرة)1) من هذه المادة.