الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ

المادة العاشرة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ 11 / 2 / 1426
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 10 من 14
1- تعمل الهيئة على تحصيل جميع إيراداتها دون استثناء أو تمييز جهة أو ناقلة عن غيرها فيما تدفعه مقابل استخدامها الأجواء ومرافق الطيران المدني واستفادتها من الخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة. 2- تودع أموال الهيئة وحصيلة إيراداتها في حساب مستقل باسمها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة، وللهيئة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. 3- تحتفظ الهيئة بإيراداتها، وتصرف منها مباشرة على نشاطاتها المختلفة، وتعمل على تنمية مواردها من خلال تنويع مصادر دخلها والاستثمار الأمثل لمنشآتها ومرافقها والخدمات التي تقدمها من أجل تحقيق التمويل الذاتي الكامل لمصروفاتها التشغيلية والاستثمارية. 4- تحتفظ الهيئة سنويا بما لا يتجاوز (20٪) من إيراداتها الفائضة عن مصروفاتها التشغيلية والاستثمارية كاحتياطي، ويورد ما زاد على ذلك إلى حساب الخزانة العامة للدولة 5- تعمل الهيئة على تحقيق التوازن بين إجمالي إيراداتها السنوية ومصروفاتها التشغيلية والاستثمارية، فإن زاد إجمالي الإيرادات السنوية على المصروفات يتم مراجعة ما تتقاضاه الهيئة عن الخدمات التي تقدمها، وتحدد عوائد عبور الطيران بما يكفل زيادة القدرة التنافسية للطيران المدني في المملكة، ويساعد على اجتذاب مزيد من الحركة الجوية لإقليم المملكة.
عرض على BOE
المادة التاسعة:المادة الحادية عشرة:
عرض كل مواد النظام