المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ 11 / 2 / 1426
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 9 من 14
تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر التالية: 1- المبالغ التي تخصصها لها الدولة وفقًا لهذا التنظيم. 2- الإيرادات التي تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها. 3- ما يقبله مجلس الإدارة من هبات ومساعدات وتبرعات وفقًا للأنظمة. 4- الموارد الأخرى التي يقرر مجلس الإدارة إضافتها إلى أموال الهيئة وفقًا للأنظمة.