الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق التنمية الثقافي

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام صندوق التنمية الثقافي • قرار مجلس الوزراء رقم (282) وتاريخ 1442/5/21هـ
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 11 من 15
يفتح الصندوق حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام