المادة العاشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام صندوق التنمية الثقافي • قرار مجلس الوزراء رقم (282) وتاريخ 1442/5/21هـ
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 10 من 15
1- رأس مال الصندوق (500. 000. 000) خمسمائة مليون ريال سعودي، ويجوز تعديل رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني. 2- تتكون موارد الصندوق مما يأتي: أ- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه الإقراضي، أو التمويلي بكافة أنواعه. ب- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله. ج- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته. د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف. هـ- المقابل المالي الذي يتقاضاه الصندوق عن الخدمات والأعمال التي يرى المجلس أخذ مقابل مالي عنها. و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.