المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام صندوق التنمية الثقافي • قرار مجلس الوزراء رقم (282) وتاريخ 1442/5/21هـ
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 13 من 15
يتمتع الإقراض، أو التمويل بكافة أنواعه التي يقدمها الصندوق بالمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقاً لنظام إيرادات الدولة، وتكون قابلة للتحصيل، كأموال الدولة الأخرى.