المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام صندوق التنمية الثقافي • قرار مجلس الوزراء رقم (282) وتاريخ 1442/5/21هـ
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 14 من 15
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم في المملكة؛ لتدقيق حسابات الصندوق، ومعاملاته، وبياناته، وميزانيته السنوية، وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.