المادة التاسعة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام صندوق التنمية الثقافي • قرار مجلس الوزراء رقم (282) وتاريخ 1442/5/21هـ
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 9 من 15
1- تكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ نفاذ النظام وتنتهي بنهاية السنة التالية للدولة.