الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق التنمية الثقافي

المادة التاسعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام صندوق التنمية الثقافي • قرار مجلس الوزراء رقم (282) وتاريخ 1442/5/21هـ
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 9 من 15
1- تكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ نفاذ النظام وتنتهي بنهاية السنة التالية للدولة.
عرض على BOE
المادة الثامنةالمادة العاشرة
عرض كل مواد النظام