الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة السادسة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 16 من 34
يستحق على براءة الاختراع رسم سنوي يتعين سداده في بداية كل سنة اعتبارا من السنة التالية لتاريخ تقديم طلب البراءة، وإذا لم يقم مالك البراءة بسداد الرسم السنوي في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من بداية السنة جاز له أن يدفع الرسم خلال ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من انقضاء المدة السابقة مع سداد رسم إضافي. وفي جميع الأحوال يجوز سداد الرسوم السنوية مقدما عن كل أو بعض مدة البراءة، فإذا لم يقم مالك البراءة بسداد الرسم السنوي خلال المهلة النظامية السابقة (ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق) سقطت البراءة، ويسري على طلب البراءة في حكم هذه المادة ما يسري على البراءة، وإذا انقضت ثلاث سنوات دون أن يبت المكتب في الطلب جاز لمقدم الطلب أن يتوقف عن سداد الرسم حتى صدور قرار المكتب بمنح البراءة، وعليه في هذه الحالة تسديد جميع الرسوم السنوية التي لم يقم بسدادها.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة:المادة السابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام