الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة السابعة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 17 من 34
17 /1 - يجوز لمالك البراءة التي تتمتع بالحماية المقررة في هذا النظام أن يرخص لغيره في القيام بكل أعمال الاستغلال المنصوص عليها في المادة 12 /1 أو بعضها، ويتعين أن يكون الترخيص مكتوبا وموقعا عليه من الطرفين وموثقا من جهة رسمية في إحدى دول مجلس التعاون. ولا يعتد بعقد الترخيص ما لم يتم قيده في سجلات المكتب ودفع رسم طلب القيد ورسم قيد عقد الترخيص. 17 /2 - لا يترتب على منح الترخيص التعاقدي حرمان مالك البراءة من استغلال البراءة بنفسه أو منح ترخيص آخر عن البراءة ذاتها ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك. 17 / 3- يترتب على التراخيص التعاقدية أحقية المرخص له في القيام بجميع أعمال استغلال الاختراع المنصوص عليها في العقد، وليس للمرخص له تعاقديا التنازل عن الحقوق والامتيازات المرخص له فيها من قبل مالك البراءة ما لم يكن حقه في التنازل منصوصا عليه صراحة في عقد الترخيص.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرة:المادة الثامنة عشرة:
عرض كل مواد النظام