المادة الثانية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 22 من 34
يتم إلغاء الترخيص الإجباري في الحالات التالية: 22 /1 - إذا لم يقم المستفيد من هذا الترخيص باستغلاله استغلالا كافيا في دول مجلس التعاون خلال سنتين من منح الترخيص قابلة للتجديد مدة سنتين أخريين إذا ثبت أن هناك سببا مشروعا في التأخير. 22 /2 - إذا لم يقم المستفيد من الترخيص الإجباري بتسديد المبالغ المستحقة عليه والمبالغ المنصوص عليها في اللوائح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقها. 22 /3 - إذا لم يراع المرخص له إجباريا أي شرط آخر منصوص عليه في قرار منح الترخيص. 22 /4 - إذا انتهت الأوضاع التي من أجلها منح الترخيص ولم يكن من المرجح تكرار حدوثها مع مراعاة المصالح المشروعة للمرخص له.