المادة الثالثة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 23 من 34
23 /1- تنتقل بالميراث ملكية البراءة وجميع الحقوق المترتبة عليها وكذلك تنتقل ملكية براءة الاختراع كلها أو بعضها بعوض أو بغير عوض. 23 /2 - يجوز لكل ذي شأن أن يقدم طلبا للمكتب لتعديل أي بيانات في ملكية البراءة أو الطلب مدعما بالوسائل الثبوتية اللازمة، ولا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون لتغيير بياناتها حجة على الغير إلا من تاريخ قيد قرار التعديل بالسجل وإشهاره.