المادة الخامسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 25 من 34
يجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام الجهة المختصة وفقا لما هو متبع في دولة المقر، ويفصل في ذلك طبقا لأحكام هذا النظام ولأنظمتها المتعلقة ببراءات الاختراع على الترتيب وإلا فوفقا للقواعد العامة.