المادة السادسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 26 من 34
تنظر الجهات المختصة في كل دولة من دول المجلس في كافة المنازعات المتعلقة بالتعدي على البراءة أو احتمال حدوثه، وتفصل في المنازعات المذكورة طبقا لأحكام هذا النظام ولقوانينها (أنظمتها) المتعلقة ببراءات الاختراع إن وجدت على الترتيب وإلا فوفقا للقواعد العامة.