الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 30 من 34
يحصل المكتب رسومًا مالية من المستفيدين في الحالات التالية: 1- طلب براءة الاختراع. 2- منح البراءة ونشرها. 3- الرسوم السنوية. 4- التعديل أو الإضافة إلى طلب البراءة. 5- الرسم الإضافي نتيجة التأخر في تسديد الرسم السنوي للبراءة. 6- نقل الحق في الطلب أو نقل ملكية البراءة. 7- الحصول على صورة عن الطلب أو عن سجل الطلب أو البراءة. 8- طلب منح الترخيص الإجباري. 9- منح الترخيص الإجباري. 10- طلب قيد عقد الترخيص. 11- قيد عقد الترخيص. 12- قيد التظلم أمام اللجنة. 13- تجديد التظلم أمام اللجنة. 14- طلب عينة لمستنبت. 15- طلب سند عرض الاختراع في معرض. 16- إجراء بحث في وثائق المكتب. 17- الفحص الموضوعي. وتحدد اللوائح مقدار هذه الرسوم.
عرض على BOE
المادة التاسعة والعشرون:المادة الحادية والثلاثون:
عرض كل مواد النظام