المادة الحادية والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 31 من 34
لا تسري الحماية على المنتجات الممنوحة براءة اختراع من المكتب في أي دولة من دول المجلس تتمتع باستثناء بموجب الفقرة (4(من المادة)65(من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية)تربس) الملحقة باتفاقية منظمة التجارة العالمية وذلك خلال فترة الاستثناء.