الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القواعد المنظمة للتخصيص

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > القواعد المنظمة للتخصيص • الباب الثالث الجهة التنفيذية
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 24
1- ما لم يرد نص خاص في شأنه في القواعد، تكون اللجنة الإشرافية المعنية بالقطاع هي الجهة التنفيذية بشأن مشاريع التخصيص التي تنفّذ في القطاع، ولها صلاحيات الجهة التنفيذية، ومهماتها، واصدار الموافقات، المنصوص عليها في النظام والقواعد. 2- للجنة الإشرافية تشكيل فريق عمل (أو أكثر) وتكليفه بما تراه من مهمات أو أعمال، ويجوز لها -بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ودون إخلال بما ورد في المادة (الثانية عشرة)- أن تفوض الجهاز المعني أو فريق عملها ليمارس الصلاحيات الممنوحة لها كجهة تنفيذية على أن تحدد اللجنة الإشرافية حدود صلاحيات الجهاز المعني أو فريق عملها عند ممارسته لتلك المهمات والصلاحيات، والصلاحيات التي لا تقبل التفويض، وذلك وفق الضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام