الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القواعد المنظمة للتخصيص

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > القواعد المنظمة للتخصيص • الباب الثاني الجهة المختصة بإصدار الموافقات بشأن مشاريع التخصيص
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 24
1- لمجلس الوزراء أو المجلس تفويض غيره ببعض صلاحياته المنصوص عليها في القواعد، ويحدد في التفويض الصلاحيات المشمولة بالتفويض، ومشروع أو مشاريع التخصيص التي تم التفويض بشأنها، ومدة التفويض، وأي شروط أو ضوابط مرتبطة بالتفويض. 2- تكون ممارسة الصلاحيات المحددة في المادتين (الخامسة(و)السادسة) من القواعد حصرية وغير قابلة للتفويض. 3- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تحدد القرارات الصادرة عن الجهة المختصة -وفق ما هو منصوص عليه في هذا الباب- الصلاحيات والمهمات التي تتمتع بها اللجنة الإشرافية والجهات المعنية الأخرى لتنفيذ تلك القرارات.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام