المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > القواعد المنظمة للتخصيص • الباب الثالث الجهة التنفيذية
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 24
تكون ممارسة الجهاز المعني بالقطاع أو فريق عمل اللجنة الإشرافية، للصلاحيات والمهمات المحددة في الفقرة (1(من المادة)الثانية عشرة)؛ حصرية وغير قابلة للتفويض.