المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > القواعد المنظمة للتخصيص • الباب الثالث الجهة التنفيذية
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 15 من 24
مع مراعاة الفقرة (2(من المادة)الحادية عشرة(، والفقرة)1(من المادة)الثانية عشرة(، والمادة)الرابعة عشرة)؛ تتولى اللجنة الإشرافية الفصل في أي خلاف ينشأ حول تحديد الجهاز المعني أو فريق عملها المعني المكلفين بممارسات صلاحيات ومهمات الجهة التنفيذية المنصوص عليها في هذه المادة.