الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القواعد المنظمة للتخصيص

المادة السابعة عشرة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > القواعد المنظمة للتخصيص • الباب الرابع حوكمة اللجنة الإشرافية
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 17 من 24
لمجلس الإدارة ما يأتي: أ- إجراء تعديل على نطاق مشاريع التخصيص الداخلة ضمن اختصاص لجنةٍ إشرافيةٍ قائمةٍ بعد التنسيق مع اللجنة الإشرافية المعنية، وذلك بإضافة مشاريع تخصيص جديدة ضمن اختصاصها، أو نقل مشاريع تخصيص من لجنة إشرافية إلى أخرى. ب- استحداث لجنة إشرافية جديدة سواء أكان ذلك لقطاع محدد، أو لمشروع تخصيص محدد في أي قطاع، أو لمجموعة مشاريع تخصيص محددة في أي قطاع، على أن يحدد القرار بشكل واضح مشاريع التخصيص الداخلة ضمن اختصاص تلك اللجنة. ج- إلغاء أي لجنة إشرافية قائمة، بعد التنسيق معها.
عرض على BOE
المادة السادسة عشرةالمادة الثامنة عشرة
عرض كل مواد النظام