المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > القواعد المنظمة للتخصيص • الباب الرابع حوكمة اللجنة الإشرافية
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 18 من 24
1- تتكون كل لجنة إشرافية على النحو الآتي: أ- الأعضاء الأساسيون: - الوزير المعنى (أو من يقوم مقامه(أو من يفوضه |)رئيساً للجنة(. - وزير المالية أو من يفوضه |)عضواً) ولمجلس الإدارة إضافة عضو آخر، على أن يحدد مجلس الإدارة في قراره صلاحيات ذلك العضو. ب- الأعضاء الإضافيون: يجوز بإجماع الأعضاء الأساسيين إضافة عضوين بحد أقصى إلى اللجنة الإشرافية، وإنهاء عضويتيهما، سواء أكانت عضويتيهما لمشاريع أو مشروع محدد، على أن يحدد في قرار الإضافة صلاحيات ذلك العضو. 2- يجب أن يكون كل الأعضاء (الأساسيين والإضافيين(من الموظفين الحكوميين، وألا تقل مرتبة أي منهم عن)الخامسة عشرة) أو ما يعادلها. 3- في حال كان رئيس أي لجنة إشرافية هو وزير المالية: فيكون لمجلس الإدارة إضافة عضو آخر إلى اللجنة الإشرافية إلى جانب رئيسها.