المادة العشرون
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > القواعد المنظمة للتخصيص • الباب الرابع حوكمة اللجنة الإشرافية
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 20 من 24
يصدر مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المنظمة لاجتماعات اللجان الإشرافية، بما في ذلك عدد اجتماعاتها، ونصاب الحضور، وآليات اتخاذ القرارات، والتفويض في الحضور، وترجيح القرار في حال تساوي الأصوات، وغير ذلك من أحكام.