المادة التاسعة عشرة
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > القواعد المنظمة للتخصيص • الباب الرابع حوكمة اللجنة الإشرافية
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 19 من 24
يتولى المركز مهمات ومسؤوليات أمانات اللجان الإشرافية. ولمجلس الإدارة تفويض هذا الاختصاص لمن يراه من اللجان الإشرافية، على أن تتبع الأمانة المحددة من تلك اللجان الإشرافية الإجراءات والنماذج التي يقرها المركز.