الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القواعد المنظمة للتخصيص

المادة السابعة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > القواعد المنظمة للتخصيص • الباب الثاني الجهة المختصة بإصدار الموافقات بشأن مشاريع التخصيص
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 7 من 24
لغرض تطبيق أحكام القواعد وتحديد الجهة المختصة وفقاً لقيمة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحتسب قيمة مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص استناداً إلى قيمة الالتزامات المالية السنوية المباشرة المترتبة على الحكومة بناءً على العقد.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام