الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القواعد المنظمة للتخصيص

المادة الثامنة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > القواعد المنظمة للتخصيص • الباب الثاني الجهة المختصة بإصدار الموافقات بشأن مشاريع التخصيص
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 8 من 24
تكون وزارة المالية هي الجهة المختصة بشأن الموافقة على أن يتضمن العقد منح الطرف الخاص أيّاً من الحقوق الآتية: 1- تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرة لقاء الأعمال والخدمات التي يقدمها، وفقاً لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 2- تحصيل الإيرادات العامة -بما في ذلك الرسوم والضرائب- المرتبطة بعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحساب الخزينة العامة للدولة. 3- تحصيل الإيرادات العامة أو جزء منها لحسابه مباشرة، وفقاً للعقد.
عرض على BOE
المادة السابعةالمادة التاسعة
عرض كل مواد النظام