الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة القيمة المضافة

الفصل الثامن: خصم الضريبة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام ضريبة القيمة المضافة • مرسوم ملكي رقم م / 113 بتاريخ 2 / 11 / 1438
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 22 من 53
تحدد اللائحة ما يأتي: 1- شروط وضوابط خصم الضريبة، وطرق احتساب نسبة الخصم، وشروط اعتبار قيمة ضريبة المدخلات غير القابلة للخصم على أنها تعادل صفراً. 2- ضريبة المدخلات التي تم تحملها لغير غايات النشاط الاقتصادي. 3- الشروط والضوابط اللازمة لإثبات الخاضع للضريبة خسارة السلع الموردة له، أو تلفها، أو سرقتها. 4- الفترة الزمنية التي تخول الخاضع للضريبة حق خصم ضريبة المدخلات عن الخدمات التي تلقاها قبل تاريخ التسجيل. 5- شروط وضوابط خصم ضريبة المدخلات على الأصول الرأسمالية وفقاً للقيمة الدفترية الصافية للأصول بتاريخ التسجيل. 6- وسائل إثبات الخاضع للضريبة لقيمة الضريبة المستحقة في حال عدم توافر الفاتورة الضريبية، أو عدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرون:الفصل التاسع: الفواتير الضريبية
عرض كل مواد النظام