الفصل التاسع: الفواتير الضريبية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام ضريبة القيمة المضافة • مرسوم ملكي رقم م / 113 بتاريخ 2 / 11 / 1438
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 23 من 53
تحدد اللائحة ما يأتي: 1- محتويات وشكل الفواتير الضريبية، ومهل إصدارها. 2- الشروط والضوابط اللازمة لإصدار فواتير ضريبية ملخصة أو مبسطة. 3- شروط وضوابط استثناء الخاضع للضريبة من إصدار الفواتير الضريبية بالنسبة إلى التوريدات المعفاة من الضريبة. 4- شروط وإجراءات قبول الفواتير من حيث الشكل. 5- الشروط اللازمة للموافقة للخاضع للضريبة على الاستعانة بغيره لإصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه.