المادة الثانية:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية • قرار مجلس الوزراء رقم (86) بتاريخ 9 / 2 / 1436
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 2 من 16
تهدف البيوت الاجتماعية إلى توفير رعاية قريبة من الحياة الأسرية الطبيعية، لمن لا تتوافر له الرعاية الأسرية؛ وفقاً لما تحدده القواعد.