المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية • قرار مجلس الوزراء رقم (86) بتاريخ 9 / 2 / 1436
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 3 من 16
يلحق بالبيوت الاجتماعية مَنْ يعرف والده؛ وفق ضوابط تحددها القواعد.