الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

المادة الرابعة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية • قرار مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 4 من 26
يشكّل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي: 1- وزير الصناعة والكهرباء | رئيسًا 2- ممثل من وزارة الصناعة والكهرباء | عضواً 3- ممثل من وزارة التجارة | عضواً 4- ممثل من وزارة الشئون البلدية والقروية | عضواً 5- ممثل من وزارة التخطيط | عضواً 6- ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني | عضواً 7- ممثل من الهيئة العامة للاستثمار | عضواً 8- المدير العام | عضواً 9- ستة أعضاء من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتشاور مع مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية. ويعيّن المجلس نائبًا للرئيس من بين أعضائه، كما يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام