المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية • قرار مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 5 من 26
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1- تحديد السياسات العامة للهيئة. 2- إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيدًا لرفع ذلك حسب النظام. 3- اعتماد الخطط والبرامج والعروض اللازمة لإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها. 4- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص؛ لإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها. 5- اعتماد الأراضي المملوكة للقطاع الخاص مدنًا صناعية محددة. 6- إصدار القواعد والمواصفات ومعايير الأداء والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها. 7- إبرام الاتفاقيات أو العقود أو التراخيص اللازمة لتسهيل عملية إنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها. 8- وضع الأسس والقواعد والمعايير التي تمكّن الهيئة من بيع أراضٍ في المدن الصناعية المحددة للمستثمرين بعد موافقة مجلس الوزراء. 9- تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات التي تقدمها ومراجعته. 10- اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل سير العمل بالهيئة بكل كفاءة وفاعلية. 11- تعيين المدير العام وتحديد راتبه والمزايا التي يحصل عليها. 12- اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة بالمدن الصناعية. 13- الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين. 14- تشكيل لجان خاصة من أعضاء المجلس أو غيرهم للقيام بتنفيذ مهام محددة. 15- الموافقة على إنشاء مكاتب في المدن الصناعية المحددة لتسهيل أعمال المطورين والمشغلين. 16- إصدار اللائحة التنفيذية وتعديلها. 17- تفويض المدير العام بعض الصلاحيات.