المادة العاشرة: الملكية الفكرية:
لوائح وما في حكمهاساريالصحةالمادة 10 من 15
1- في حالة تنفيذ بحث أو دراسة بطلب من الوزارة، فإن مخرجات البحث كاملة تعود ملكيتها إلى الوزارة، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. 2- يسمح بنشر البحث أو الدراسة بعد موافقة الوزارة على ذلك، مع الإشارة إلى دور الوزارة في دعم الدراسة وتنفيذها.